صـــــوت الحـق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

  "سنقيم هذه الإمارة على جثثنا وأجسادنا, وسنقيم بها الحدود والجنايات وأحكام الشريعة الإسلامية وسنعيد لهذه الإمارة الحياة وطعمها".

"لابد من الجهاد" في سبيل الله وتطهير المجتمع من " المنكرات" المتمثلة بكثير من المستخدمات الحياتية، وحمل السلاح وتجنيد الشباب في معركة "نصرة الإسلام " وتمكين الشريعة الإسلامية من الحاكمية في قطاع غزة.

من أقوال الشيخ الدكتور

 

 سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صوت الحق
Admin
صوت الحق


المساهمات : 227
تاريخ التسجيل : 24/08/2009

سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 4 Empty
مُساهمةموضوع: سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 4   سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 4 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 01, 2009 2:32 pm

الباب السادس
السلطة القضائية

مادة (97)

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مادة (98)

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

مادة (99)

1- تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.

2- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.

مادة (101)

1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون.

2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.

مادة (102)

يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة (103)

1- تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:

أ- دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.

ب- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.

ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .

2- يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.


مادة (106)

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له.

مادة (107)

1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.

مادة (108)

1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.

2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.

مادة (109)

لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الباب السابع
أحكام حالة الطوارئ


مادة (110)

1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.

مادة (111)

لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

مادة (112)

يجب ان يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :

1- أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.

2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

مادة (113)

لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.

الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية

مادة (118)

فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.

مادة (119)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل.

مادة (120)

لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
انتهى ما أردت نقله من القانون الأساسي ، وهذا أحد التعليقات التي وجدتها (بتصرف):

بسم الله الرحمن الرحيم
أمثلة من مواد القانون الأساسي في الدستور الفلسطيني :
ان الشعب هو مصدر التشريع [مادة2]
وان الشريعة الاسلامية ليست هي المصدر الوحيد للتشريعات [مادة4]
وان نظام الحكم في فلسطين هو ديمقراطي برلماني [مادة5]
وان السيادة للقانون لا للشرع [مادة6]
والغاء الفوارق بين المسلم والكافر، ملحدا كان او كتابيا [مادة9]
والاقرار بالحريات العامة وفق المنظور الغربي حسبما تنص عليه اعلانات حقوق الانسان العالمية [مادة 10 و 11] ما يعني حرية الزنا واللواط وشرب الخمر والسفور، والردة عن الاسلام، وحرية الطعن في الاسلام لا محالة .
كما ونص على عدم تجريم المخالفات الشرعية لان القانون لا يعتبرها جريمة [مادة15]
وجوز الردة للمسلم صراحة باباحة حرية الاعتقاد [مادة18 و 19]
واباح الربا صراحة والاحتكار [مادة21]
واجاز انشاء احزاب علمانية ولا دينية باسم التعددية الحزبية [مادة26]
وجرم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بتجريم الاعتداء على ما يسمى بالحرية الشخصية [مادة 32]
واعطى رئيس رئيس السلطة ونواب المجلس التشريعي حقا في التشريع وسن القوانين وهو اساس الشرك في القانون كله [مادة 41 و47]
واجاز الاقتراض بالربا [مادة92]
واجاز انشاء محاكم تحكم قوانين وضعية [مادة 97]
واستبدل عقوبات وضعية بالحدود والعقوبات الشرعية [مادة 109]
وذكر أن كل نائب سيقسم على احترام القانون الاساسي (اليمين البرلمانية) [المادة 3]


فيحق لنا أن نقول لنواب حماس وفتح :
أليس ما سبق من مواد تدخل في قول الله تعالى ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون)) ؟
وعليه، أليس هذا القانون كفر ؟
فما حكم من يقسم على احترام الكفر ؟
أليس القسم على احترامها أكبر من اعلان الرضا بها ؟
أما سمعتم أن العلماء أجمعوا أن الرضا بالكفر كفر ؟

ونقول لحكومة فتح وحماس:
ما حكم من طبق كل هذه القوانين الكفرية أو بعضها ؟
ما حكم من دعى لاحترامها والتحاكم إليها؟
كم عدد القوانين المخالفة للشريعة التي تُخرج من الملة؟ واحد اثنان ثلاثة ؟! أعطونا عدداً لننظر هل تدخلون في قول الله ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون))، أم لا ؟
ألم ينزل قول الله ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون)) في تبديل اليهود لحد واحد والتحاكم إليه ؟! فكم حداً تركتموه وتحاكمتم لغيره ؟

ونقول لمشايخ حماس المستحلين للتدرج :
أليس تدرجكم المزعوم معناه الإبقاء على بعض هذه القوانين الكفرية والتحاكم إليها ؟
فما حكم من حكم بقانون واحد مخالف للشريعة ؟ وما حكم من حكم بألف قانون مخالفة للشريعة ؟ وعلى ماذا بنيتم الفرق ؟
أليس معنى التدرج أن تحكموا بغير ما أنزل الله مرحلياً ؟ أترضون أن تدعوا لمرحلة {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هُمُ الكافرون}؟
ألا ترون أن حكمكم بما أنزل الله في أمور وبغير ما أنزل الله في أخرى يدخلكم في قول الله تعالى {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}؟!
ما حكم القاضي والشرطي الذين اغتر بفتاويكم وشبهاتكم فحكم بغير ما انزل الله أو طبق قانون واحداً مخالفاً لما أنزل الله؟ ألا تتحملون معه الوزر ؟

فهذه هي أسئلتنا ، فأسمعونا اجاباتكم ؟!

لكن أتمنى أن لا تجيبونا بالمصلحة المزعومة! فالله أعلم منا ومنكم بمصالح عباده، وكل ما شرعه الله هو المصلحة الحقيقية ولا مصلحة إلا فيما امر الله به؟ ولا خير فيمن قدم رأيه على كلام ربه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sawtolhaq.yoo7.com
 
سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 2
» سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 3
» سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب :: الدستور الحمساوي الفتحاوي:: الجزء_1 (القانون الأساسي)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صـــــوت الحـق :: محطة مجزرة مسجد ابن تيمية :: منتدى دحض الاتهامات الموجهة من حركة حماس-
انتقل الى: