صـــــوت الحـق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

  "سنقيم هذه الإمارة على جثثنا وأجسادنا, وسنقيم بها الحدود والجنايات وأحكام الشريعة الإسلامية وسنعيد لهذه الإمارة الحياة وطعمها".

"لابد من الجهاد" في سبيل الله وتطهير المجتمع من " المنكرات" المتمثلة بكثير من المستخدمات الحياتية، وحمل السلاح وتجنيد الشباب في معركة "نصرة الإسلام " وتمكين الشريعة الإسلامية من الحاكمية في قطاع غزة.

من أقوال الشيخ الدكتور

 

 سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صوت الحق
Admin
صوت الحق


المساهمات : 227
تاريخ التسجيل : 24/08/2009

سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 3 Empty
مُساهمةموضوع: سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 3   سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 01, 2009 2:31 pm

الباب الثالث
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مادة (34)

ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.

مادة (35)

يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).



مادة (37)

1- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:-

ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة (38)

يمارس رئيس السلطة الوطنية مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة (39)

رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.

مادة (41)

1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية .

2- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقاً للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.



مادة (43)

1- لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.

مادة (46)

يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
البـاب الرابع
السلطــة التشريعيـة


مادة (47)

1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.

2- بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.


مادة (49)

قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالي أمام المجلس : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد" .


مادة (51)

يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب الأحوال.

مادة (53)

1- لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.

2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.


مادة (56)

لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في :

2- اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
الباب الخامس
السلطة التنفيذية



مادة (63)

مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.



اختصاصات رئيس الوزراء

مادة (68)

يمارس رئيس الوزراء ما يلي:

6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون.

7- توقيع اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.


اختصاصات مجلس الوزراء

مادة (69)

يختص مجلس الوزراء بما يلي :

2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.

5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.

مادة (70)

لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

مادة (74)

1- رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته .


قوات الأمن والشرطة

مادة (84)

1- قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.

2- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.

المالية العامة

مادة (88)

فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.


مادة (93)

1- ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.

2- يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sawtolhaq.yoo7.com
 
سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 2
» سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب - الدستور الحمساوي الفتحاوي 4
» سلسلة كشف النقاب عن شريعة الغاب :: الدستور الحمساوي الفتحاوي:: الجزء_1 (القانون الأساسي)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صـــــوت الحـق :: محطة مجزرة مسجد ابن تيمية :: منتدى دحض الاتهامات الموجهة من حركة حماس-
انتقل الى: